الحطاب الرعيني
212
مواهب الجليل
إذ لا يحلف وصي ولا وكيل مع شاهد رب المال إذ المال لغيرهما . انتهى ص : ( وقصاص في جرح ) ش : يعني أن القصاص في الجراح يثبت بالشاهد واليمين . قال في كتاب الديات من المدونة : من أقام شاهدا على جرح عمدا فليحلف ويقتص ، فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ ، فإن نكل حبس حتى يحلف . ثم قال : قيل لابن القاسم : لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال ؟ فقال : كلمت مالكا في ذلك فقال : إنه لشئ استحسناه وما سمعنا فيه شيئا